المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٤

-

- 254 -

-

لا يصح أنه خلفته، فليس لهم التعرض به. ولا لأحد يدعيه لنفسه، حتى يصح أنه خلف عليه. ومتى طلب من الورثة، ما هو معروف له، مع الناس، جاز ذلك،

ما لم يكن وهب، أو ترك بطيبة نفسه. والله أعلم.

من الضياء:

وإذا ورث الصبى أباه، ثم بلغ، فأخبره الناس بمال: أنه مما خلف أبوه، فأكله. ثم نازعه فيه رجل، وادعاه ولا بينة مع أحدهما. ولا كان المال، قبل قبض الغلام له، فى يد أحد، يقر له به. ولا حاكم في البلد، يحكم بينهما. ملا أرى لافلام، أن يمنع من هذا المال أحدا، ولا يسلمه إلى أحد. ولا يأكله حتى، أنه كان فى يد أبيه، أو يخبره ثقة أنه كان فى يد أبيه، أو يكون فى يد أحد، فيقر له به، أو يدفعه إليه. وإلا فلا يتعرض له.

فإن مات أبوه، وهو صبي، لا يفعل ثم عقل، وهو يأكله. ولا يعرف كيف أكله، ولم يعارضه فيه أحد، بعد أكله، فهو أولى به ولا أرى عليه بأسا، في أكله.

فإن عارضه فيه معارض، بعد أ كله إياه، على هذا الوجه. فما أرى عليه

يأسا، أن يمنع من عارضه، حتى تصح له بينة، بما ادعاه. فإن استحلفه، فإنه

يحلف: ما يعلم لهذا المدعى حقا، في هذا المال

مسألة:

ومن قال لعامله: أرض بنى فلان التى هى قرب أرضى، والمال الذى لبنى فلان، قرب مالي، أخلطه بما لى، فإنه لى، أو قد اشتريته من عندهم، أو قايضتهم