الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٥255
-
به، فلا يجوز للمعامل، أن يفعل ذلك، إلا أن يكون قد علم ذلك، أو يكون الذى
قد قال له ثقة.
ومن سمع أن فلانا، وقع له، من مال أبيه موضع كذا. فإن كان في يده،
و حازه، فلا بأس بالشراء منه.
مسألة
:
و إن قال ثقة: إنه قد صح معه: أن فلانا قايض فلانا بماله، أو اشتراه منه، وإنى أستحل شراءه من عنده. وصاحب المال الذى يقول هذا الولى: إنه قد باعه، أو قايض به يقول: مالى أعطيته، على غير حق فأما الولى، فهو على ولايته. وأما المال، فلا يجوز شراؤه منه.
مسألة:
ومن أقام وكيلا، يشترى له من النوى، الأصول والحيوان. فقال له هذا الوكيل إلى قد اشتريت لك مال فلان بكذا من الثمن. وأنكر صاحب المال أنه ما باع ماله، فالقول قول صاحب المال. وعلى الوكيل البينة العادلة ولا تقبل دعواه في أموال الناس، في الحكم، إلا بصحة، أو يقر بذلك البائع
وكذلك إن كان المدعى عليه الشراء، قد مات، فأنكر الورثة، أن أباهم، ما باع ماله، ولا أزاله عن نفسه، إلى أن مات فعلى المدعى، البيئة بالشراء بالحكم. والمال في الأصل لربه، ولورثته، حتى يصح الشراء. وعلى الورثة اليمين، لهذا الوكيل: أن هذا المال خلفه عليهم والدهم. ولا تثبت عليهم حجة بالدعوى، إذا