المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٦

- 256 -

كان المال يعرف لهم، أو لوالدهم، لم يعلم زواله، بيع، ولا إقرار، إلا أن يصح أنه كان في يد المشترى، فى حياة والدهم، يحوزه ويدعيه، لمن اشتراه له بحضرة صاحب المال وهو يقول ذلك. ولا يفكر. فهناك ثبتت عليهم الحجة. وأما بغير صحة، فلا تثبت عليهم حجة

وإن كان هذا المال، فى يد الوكيل، يحوزه ويثمره ورب المال حاضر، والورثة. وهو يدعى الشراء، ولا يغير عليه ذلك، ولم يجب عليه، ولا الموكل،

رد غلة.

و إنما استحقوا المسال، في الحكم، عند المنازعة، حين لم تقم حجة الشراء، فاستحقوه، في الوقت بالحجة، من يد الوكيل. فلم يكن رد غلة. وإنما يرد الفلة

الغاصب. وإذا لم يصح النصب، لم يكن رد غلة.

وإن صح للمشترى حجة، أو كان فى يد المشترى، أو المشترى له، يدعيه

لنفسه. فقال ورثة الهالك: إن أبانا خلف هذا المال، وما باعه

قال الذي بيده المال: إن هذا مالى، وفى يدى. ولا أعلم لكم فيه حقا، كان على الورثة البينة - ها هنا - أن المال لهم، خلفه عليهم والدهم، ما يعلمون أنه

زال إلى هذا الذي هو في يده. ويدعيه

فإن صحت بينة، حكم لهم به، وإلا فيمين الذي في يده: أنه له، ما يعلم لهم

حقا، من قبل ما يدعون، أن والدهم خلفه عليهم.

مسألة:

ومن اشترى مالا، فى بلد. وهو غير ساكن له، فوصل إليه رجل، فعرض