المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٧

YOY

---

عليه نخله. وقال: النخلة لى، فاشترها منى. وهو لا يعرف النخلة، ولا يراه يحوزها إلا ما يقول أهل البلد: إن النخلة له. وليس فيهم ثقة، فجائز شراؤها منه، على ما قيل عن بعض الفقهاء؛ لأن الشهرة إذا لم يكن لها ما دافع، صحت. فإن اشتراها وحازها، ولم يعارضه فيها أحد، فهى له. وعلى من ادعاها البينة - على قول من أجاز شراءها ليل

قال ـ وأظنه الفضل بن الحوارى -: فإن كان بالمها، قدمات، وجاء أحد بعد موته يدعيها، فعليه البينة. وعلى المشترى اليمين: ما يعلم له فيها حقا، من قبل ما يدعى. وليس على المشترى أن يسلمها، بغير صحة. والبيع مع الدعوى يد.

مسألة:

::

ومن ترك والده مالا. فقال الناس: إنه غصب فليس عليه أن يسأل الناس عن هذا المال. كذلك من ترك والده له مالا، فصح معه، أن ذلك المال كان غصبا، فى يد والده. وهو له حلال. لعله والده أخذه محله، سواء كان والده معه

في الولاية، أو لم يكن.

مسألة:

أبو إبراهيم: ومن قال: أطفيت هذه النخلة، من فلان. أو اشتريتها من فلان، ولا يصح ذلك عندك فإن كانت هذه النخلة، في يده، يأكلها. ولا ينازعه أحد فيها، ولم تمكن فيه ريبة، فهو أولى بها، حتى يقبين غير ذلك.

(17 - المصنف / 14)