الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٨-
- 258 - -
وإن كان أمر فيه شبهة، فالتنزه أحب إلينا يار فإن قال: ماله هذا حرام، أنه ليس بذلك بأس، على من يسمعه، حتى يبين الحرمة. ولمن سمعه بعد ذلك، أن يشتريه منه، وينتفع بما أعطاه منه. وكذلك لوارثه أخذه، حتى يتبين أمره
وكذلك لو قال: هذا المال ليس لى، لم يضره ذلك، إلا أن يسميه به،
لأحد من الناس بعينه
کال کا مثال شام
هلال والا
فاضا منه جدا
الة
٤٬١٨٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.