الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٠و إن أنتى كل واحد منهما ببينة فالبينة بينة المدعى الأكثر. وهو البائع. وإن لم يأت أحدهما البينة، تحالفا على ذلك. وانتقض البيع؛ لأن المشترى
مدع على البائع. والبائع مدع على المشترى. وكلاهما مدع.
وكذلك إن ادعى أحدهما: أن ثمن السلعة، كان دنانير، والآخر يدعى: أنها دراهم، أو ادعى أحدهما، أنها دراهم. وادعى أحدهما: أنها عروض،
أو حب، فالاختلاف واحد.
وكذلك إن ادعى أحدهما: أن التمن كان دراهم من نوع. وقال الآخر:
من نوع آخر.
وقول في هذا: إنهما متدعيان، بتكذيب بعضهما بعضا. فيدعى كل واحد
منهما بالبينة، على ما يدعى
فإن صح لأحدهما بينة، وإلا تحالفا، في هذا خاصة، وانتقض البيع.
***
و نيبال لمين ليمي: سابق
ول
٤٬١٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.