الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦١- 261 -
-
باب الدعوى في الكفالة
و إذا ادعى رجل إلى رجل، كفالة بنفس، أو مال. وأنكر الآخر.
فعلى مدعى الكفالة البينة
فإن لم تكن البينة، فعلى المنكر اليمين.
فإن حلف برئ. وإن نكل عن اليمين، لزمته الكفالة
مسألة:
•
وإذا أقر الكفيل بالكفالة، وادعى أنها وديعة، و برئ منه، كان الكفيل هو المدعى، والمكفول له، هو المدعى عليه.
ومن قال لرجل: قد ضمنت لك، على فلان، على فلان، بمائة درهم،
إلى شهر. وقال المضمون له: لا. ولكن هي حالة
قال أبو محمد: فالقول قول الضامن.
قال غيره: نعم؛ لأن الضمان قد يكون إلى أجل، وإلى غير أجل. والبيوع
حالة، حتى تعلم أنها إلى أجل.
ابق
٤٬١٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.