المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٣

مسألة:

- 263

فيمن دفع إلى رجل دراهم. وقال له: هذه هدية لك، من عند فلان، فأذهبها. ثم جاء فلان. فقال: أعطنى دراهمي، فإنه يأخذها من الذى أذهبها.

مسألة:

وإن دفع إليه دراهم، يتصدق بها. ثم جاء يطلبها. فقال: أمرتني أن أتصدق

يها، فأنكر. فالقول قول صاحبها. وعلى المتصدق البيئة: أنه أمره أن يتصدق

بها. وعلى صاحبها اليمين. ما أمره بذلك

•

وقيل: القول قوله؛ لأنه في الأصل أمين.