الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٣مسألة:
- 263
فيمن دفع إلى رجل دراهم. وقال له: هذه هدية لك، من عند فلان، فأذهبها. ثم جاء فلان. فقال: أعطنى دراهمي، فإنه يأخذها من الذى أذهبها.
مسألة:
وإن دفع إليه دراهم، يتصدق بها. ثم جاء يطلبها. فقال: أمرتني أن أتصدق
يها، فأنكر. فالقول قول صاحبها. وعلى المتصدق البيئة: أنه أمره أن يتصدق
بها. وعلى صاحبها اليمين. ما أمره بذلك
•
وقيل: القول قوله؛ لأنه في الأصل أمين.
٤٬١٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.