الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٤-
- 264 - -
بينة.
جرابا.
باب الدعوى في القرض والأمانة
و إن ادعى قبل رجل دراهم قرضا. فقال الآخر: ائتمنتنى، ولم تقترضى. قال: هى أمانة، إلا أن تكون له بينة: أنه أقرضه.
قال أبو عبد الله: القول قول مدعى القرض، مع يمينه، إلا أن يقيم الآخر
هلية
الله
وقيل: يدعى كل واحد منهما بالبينة، على ما يدعى. فإن قامت لأحدهما بينة. وإلا حلف كل واحد منهما، على ما يدعى.
وقيل ـ للذى يدعى الأمانة -: سلم إليه أمانته
فإن ادعى ضياعها: بعد أن أقر: أنها في يده أمانة، لم يقبل قوله، في ذلك.
مسألة:
اجتمع رجلان إلى أبي عبد الله. فقال أحدهما: هذا وضع لى فلان عنده
قال: ما تقول؟
قال: نعم.
قال: ادفع إلى فلان هذا.
قال: أو قال لك: هذا الجراب، لهذا الرجل؟
قال: لا. إنما قال: سلمه إليه، فلم ير له شيئا
وإذا قال المستودع: قد دفعت، وأنكر الآخر.
٤٬١٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.