المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٤

-

- 264 - -

بينة.

جرابا.

باب الدعوى في القرض والأمانة

و إن ادعى قبل رجل دراهم قرضا. فقال الآخر: ائتمنتنى، ولم تقترضى. قال: هى أمانة، إلا أن تكون له بينة: أنه أقرضه.

قال أبو عبد الله: القول قول مدعى القرض، مع يمينه، إلا أن يقيم الآخر

هلية

الله

وقيل: يدعى كل واحد منهما بالبينة، على ما يدعى. فإن قامت لأحدهما بينة. وإلا حلف كل واحد منهما، على ما يدعى.

وقيل ـ للذى يدعى الأمانة -: سلم إليه أمانته

فإن ادعى ضياعها: بعد أن أقر: أنها في يده أمانة، لم يقبل قوله، في ذلك.

مسألة:

اجتمع رجلان إلى أبي عبد الله. فقال أحدهما: هذا وضع لى فلان عنده

قال: ما تقول؟

قال: نعم.

قال: ادفع إلى فلان هذا.

قال: أو قال لك: هذا الجراب، لهذا الرجل؟

قال: لا. إنما قال: سلمه إليه، فلم ير له شيئا

وإذا قال المستودع: قد دفعت، وأنكر الآخر.