الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٥265
فإن كان استودعه ببينة، فعلية البيئة: وإن لم يكن أشهد عليه، فيمينه
والله أعلم.
والاختلاف في باب الحكم في الأمانة.
مسألة:
ابن جعفر: ومن ادعى أنه استودع رجلا ألف درهم، فأنكر الرجل، أقام عليه البينة. فلما حكم عليه جاء بشاهدين: أن اللصوص أخذوها. فعلى الحاكم، أن يسأل الشاهدين. فإن شهدا: أنها سرقت، من قبل الوقت، الذي أنكرها فيه، مع الحاكم. فقد برئ، ولم يكن معه له، كما قال.
وإن قال: إنها سرقت. من بعد الوقت الذى أنكرها فيه، فهو لها ضامن؛
لأنه كان لها غاصبا - حين سرقت
ساة:
فإن دفع إلى رجل دراهم، يشترى له بها شيئا، ويأتيه به. فقال المؤتمن إنما دفعتها إلى. وأمرتني أن أدفعها إلى فلان. وقد دفعتها إليه. فالقول قوله، لأنه أمين. وعلى صاحب الدراهم البيئة، بما ادعى عليه: أنه خالفه، فيما أمره.
وإلا فإنما على الأمين يمين.
وكذلك إن قال: أمرنى أن أشترى. وقد اشتريت، ودفعته إليه. فالقول
قوله؛ لأنه أمين. وعليه اليمين
وإن قال صاحب الدراهم: ائتمنتك عليها.