الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٦-777 -
وقال الأمين: أمرتني أن أشترى لك بها. وقد اشتريت، وسلمته إليك،
فأنكر، كان ضامنا.
مسألة:
فإن دفع الأمين الأمانة بكتاب، فأنكره المؤتمن. وقال: إنما كتبت كتابا ضميفا. فإن لم يقل: إنه كتب ذلك الكتاب، فالقول قوله: ويسلم إليه حقه.
ويتبع هذا الذى جاء إليه بالكتاب، بما دفع إليه.
وإن أقر أنه منه. وقال: كتبت إليك كتابا، فيه ضعف، لم يكن له على
الدافع شيء. وقد برى من حقه. ولا ينظر إلى قوله: بضعف الكتاب
٤٬١٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.