المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٦

-777 -

وقال الأمين: أمرتني أن أشترى لك بها. وقد اشتريت، وسلمته إليك،

فأنكر، كان ضامنا.

مسألة:

فإن دفع الأمين الأمانة بكتاب، فأنكره المؤتمن. وقال: إنما كتبت كتابا ضميفا. فإن لم يقل: إنه كتب ذلك الكتاب، فالقول قوله: ويسلم إليه حقه.

ويتبع هذا الذى جاء إليه بالكتاب، بما دفع إليه.

وإن أقر أنه منه. وقال: كتبت إليك كتابا، فيه ضعف، لم يكن له على

الدافع شيء. وقد برى من حقه. ولا ينظر إلى قوله: بضعف الكتاب