المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٧

267

-

باب دعوى النسب

وما سمع من ذلك

وإذا ادعى الرجل على الرجل: أنه أخوه لأبيه وأمه، فجحد ذلك، فقدمه

إلى القاضى، فأراد أن يقسم عليه البيئة بذلك، فإن القاضي يسأل المدعى: أله قبله ميراث يدعيه، من قبل أبيه، أو من قبل أمه؟

فإن أنكر أنه قبله له ميراث، قبل بينته، وجعل أخاه خصما. وقضى بأنه

أخوه لأبيه وأمه عليه وعلى جميع الإخوة، دون قرابته.

و إن قال: ليس لى قبله حق، إلا أنى أريد أن أثبت نسبي، لم تكن بينها خصومة؛ لأن الأخ المدعى عليه لو أقر أنه أخوه، لم ينفعه ذلك. ولم يكن أخاه،

بإقراره ذلك.

مسألة:

ولو ادعى أنه ابن لرجل، والأب ينكر ذلك. فأقام عليه البينة، قبلت بيفته،

وقضيت بأنه أبوه.

مسألة:

وكذلك لوادعى رجل: أنه زوج امرأة، فأنكرت، أو ادعت أنه زوجها،

فأنكر، قبلت بينهما.

مسألة:

وكذلك لو ادعى رجل: أنه كان عبداً لهذا الرجل العربي، وأنه أعتقه،