الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٨- 268 -
فهو مولاه، فأنكر الرجل العربى ذلك. وقال: لم يكن لى عبدا قط، ولم أعتقه.
فأقام المولى البيئة، على ما ادعى، قبلت ذلك منه.
وكذلك لو أن الرجل العربى، ادعى أن هذا كان عبدا له، وأنه أعتقه. وقال الآخر: لم أكن عبدالله، ولم يعتقنى، قبلت بيئة الرجل، على ذلك
العبد، وجعلته مولى له.
وإن لم يكن يدعى عليه مالا، ولا يشبه هذا الأخ والعم والعمة والأخت والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت وكل ما نسب، ماعدا الولد والزوجة والزوج ومولى العتاقة، فإنى أقبل بينة هؤلاء، على مايدعون، وأثبت ذلك، وإن لم يكونوا
يدعون مالا.
مسألة:
ولو أن صبيا صغيرا، فى يد رجل، لا يغير من نفسه، يزعم الرجل الذى
"
هو في يده: أنه التقطه، فادعته امرأة حرة الأصل، وأقامت بينة: أنه أخوها جعلته أخاها، وقضيت بينهما، ودفعته إليها، لأن هذا حق. ألا ترى أنى لا آخذه من يد الذي التقطه، حتى يثبت أنها أخته. فلذلك جعلتها خصما، في إثبات
نسبه
مسألة:
وكذلك لو ادعى الذى هو في يده: أنه عبد له، فأقامت المرأة البينة: أنه
أخوها، حر الأصل، قضيت بأنه أخوها، وقضيت بعتقه.