المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٩

-269 -

-

مسألة: Hama ita

ولو أن رجلا من العرب، ذلك وله ابن، فادعى رجل أنه كان عبدا لأبيه وأنه أعتقه، فأنكر ذلك الابن، جعلته خصما، وقضيت بإثبات الولاية ولا يشبه

هذا النسب مسألة:

وكذلك لو أن المعتق مات وترك ابنا وابنة، فادعى ابن العربي: أنه أعتق أبا هذا الابن، وهذه الابنة، وأنهما مولياه. فجعد ذلك الابن والابنة، فإلى أقبل البينة، في هذا، وأجعله خصما ولا يشبه هذان الوجهان ما قبلهما؛ لأن هذا لو تصادقا عليه، ثبت الولاء فى أحكام الولاء.

مسألة:

ولو أن امرأة، ادعت أن رجلا ابنها، وهو يجحد ذلك، فأقامت عليه البينة، قبلت بينتها، وقضيت بأنها أمه، وإن لم تدع قبله ميراثا، ولا نفقة. وكذلك لو ادعى الرجل ابنها، وهى تجحد ذلك، فأقام البينة، قضيت بأنه ابنها، وجعلتها أمه، وإن لم يدع قبلها حتما، من ميراث ولا غيره. ولا تشبه الأم

في هذا، الأخ والأخت والعم والعمة؛ لأن الأم يثبت نسبها منها. وأما الأخ والأخت، فلا يثبت بينه وبينه، حتى يثبت من غيره.

مسألة:

ولو إن امرأة ادعت على رجل: أنه ابن ابنها، والرجل يجعد ذلك، فإني

أسأل المرأة: هل تدعى قبله ميراثا، أو نفقه الحاجة؟