المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٠

- 270 -

فإن ادعت ذلك، فإنه خصم. وإن أقامت البينة: أنه ابن ابنها، قضيت ر بأنه ابن ابنها، وقضيت لها النفقة والميراث، وإن كان أبوه ميتا.

وإن جاء الأب من غيبته، فأنكر ذلك، لم يلتفت إلى إنكاره، لأنى قد

قضيت ببينة.

وإن قالت الجدة: مالى قبله ميراث، ولا أطلب إليه نفقة. وإنما أريد إثبات النسب، لم أقبل بينتها. ولم أجعله خصما، إن كان أبوه حيا، إذا كانت تريد أن تثبت نسبه من أبيها. وليس يخصم فى ذلك إلا الحق، يثبت، إذا كان الذى يطلب إثبات النسب، إنما يطلب إثباته فى نفسه. مكتوب في المعتبر كلهم

خصماء.