الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧١- 271
-
باب الدعوى في الولد
والإقرار به
وإذا كان الولد صغيرا، فى يد رجل، يدعى أنه عبده، فالقول قوله.
وإذا كان العبد صغيرا، لا يتكلم، فهو بمنزلة الثوب .. فإن ادعى آخر: أنه ابنه، فهو مدع. وعليه البينة.
فإن أقام البينة: أنه ابنه، ولم يردوا على هذا، فإنه يقضى به. ويلحق نسبه،
ويجعل حرا، من قبل النسب، الذى شهدوا به.
وكذلك لو كان المدعى أبا من أهل الذمة، إلا أن يقيم الذي في يده البيئة،
أنه ابنه، فإنه يقضى ببينة الذي هو في يده.
مسألة:
و إذا كان الصبى، فى يد رجل، فادعاء آخر أنه ابنه، وأقام على ذلك البينة:
أنه ابنه، من امرأته هذه، فإنه يقضى به له. ويكون ولد المرأة أيضا، إن
جحدت الأم.
وكذلك إن جحد الأب، وادعته الأم.
مسألة:
وإذا كان الصبى فى يد رجل، فادعاه آخر، أنه ابنه من امرأته، وهما حران.
وأقام الذى في يده البينة أنه ابنه وهو حر، ولم تنسبه البينة إلى أمه، فإنه يقضى به
للمدى؛ لأن نسبه قد ثبت من أمه