المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٢

- 272 -

—

مسألة:

وإذا كان الصبى لقيطا، فى يدرجل، ادعاء رجلان. وأقام واحد منهما البينة: أنه ابنه، ولد على فراشه، من امرأته هذه، فإنه يقضى به لهما جميعا. ويجعل ابن الرجلين. ولو وقت كل واحد منهما وقتا. وكان أحد الوقتين، قبل صاحبه، فإنه ينظر إلى الصبى، وإلى الوقتين. فإن كان مشكلا، فإنه يقضى به لهما جميعا. وإن كان مشكلا، فى أحد الوقتين، وهو أكبر من الآخر، أو أصغر.

وذلك بين واضح، فإنه يقضى به المشكل، وتبطل بينة الآخر

مسألة:

ولو أن رجلا وامرأته، فى أيديهما صبى. فقال الرجل: هو ابنى من فلانة، لغير امرأته.

وقالت المرأة: هو ابنى من زوجي فلان، لرجل آخر، وهو غائب. وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك، فإنه يجعل ابن الرجل من المرأة، وابن المرأة

من الرجل.

مسألة:

وإذا كان الصبى، فى يد رجل، لا يدعيه. وأقامت المرأة الدينة: أنه ابنها، ولدته. وأقام الرجل البيئة: أنه ابنه، ولد على فراشه. ولم يسموا أمه، فإنه يجعل ابن الرجل، وابن المرأة.

وكذلك لو كان فى يد المرأة، أو كان فى يد الرجل، فإنه يجعل ابنهما جميعا.