الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٨- 278 -
يطلب ذلك المطلب. فليس الموارث مطلب، إلا أن يكون موت الأول وموت الآخر متتابعا، إلا أن يكون مع هذا الطالب للحصة، بينة عدل، تشهد: أن مال الميت مشاع، إلى موت هذا، لا يعلمون أنه جرى فيه قسم، إلى اليوم. قال غيره: قد قيل هذا.
الورثة
وقيل: ليس للثانى أن يطلب ما لم يطلب الأول، من الورثة
ولو لم يصح القسم، إلا أن يصح، أنه لم يقسم بالقطع، فإنه مال بحاله بين
وقول: للثانى أن يطلب. ولكن ليس للثالث أن يطلب، ما لم يطلب.
الأول والثانى
وقول: ما كانوا قلوا أو كثروا، فلهم حجتهم، ما لم يصيح قسم المال، إلا أن يصح، إلا أن هذا المال بعينه، له فيه حق، من قبل ميراثه، أو بوجه من
الوجوه.
وقول: إن كان الموت متتابعا، كانت لهم حجتهم، ما لم يصح القسم.
وإن كان الموت متفاوتا. فليس للثانى أن يطلب، ما لم يطلب الأول، على
قول من يقول بذلك
وكذلك على قول من يقول بالثالث
وقول: ولو كثروا، ولو تفاوتوا، ما لم يصح القسم والدعوى، فلا يزيل
ذلك حجة للوارث. والله أعلم.