المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٩

سألة:

- 279 -

فيمن له منهم معلوم شائع، فى مال قوم، فلم يطلبه إلى الذي في يده المال،

حتى مات أو انتقل، إلى وارث آخر ثم طلبه إلى الثالث. هل يدركه؟ قال: نعم. ما لم يكن هذا الهالك، يدعى هذا السهم لنفسه دونه. وهو

يعلم، ولا يغير. فما لم يكن كذلك، فهو يلحق سهمه، حيث وجده.

قال المصنف: وجدت الاختلاف المتقدم، عن أبي سعيد، ردا في هذه المسألة. وهي عن الشيخ أبي محمد - رحمه الله -.