الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٩سألة:
- 279 -
فيمن له منهم معلوم شائع، فى مال قوم، فلم يطلبه إلى الذي في يده المال،
حتى مات أو انتقل، إلى وارث آخر ثم طلبه إلى الثالث. هل يدركه؟ قال: نعم. ما لم يكن هذا الهالك، يدعى هذا السهم لنفسه دونه. وهو
يعلم، ولا يغير. فما لم يكن كذلك، فهو يلحق سهمه، حيث وجده.
قال المصنف: وجدت الاختلاف المتقدم، عن أبي سعيد، ردا في هذه المسألة. وهي عن الشيخ أبي محمد - رحمه الله -.
٤٬٢٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.