الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٠- YA-
باب الدعوى بين الزوجين
وإذا ادعت امرأة على رجل: أنه زوجها، وأنكر ذلك. فإن الحاكم يجبره
على طلاقها، أو يقر، فيأخذه بحقها.
الحسن بن أحمد: لا يجبر على طلاقها، حتى تطلب هي ذلك. وأما التي
أنكرت أنها لم ترض بالذى يدعى أنه زوجها، فهى أملك بنفسها. وليس عليه
أن يطلقها
وفى موضع: أنها إذا ادعت عليه: أنه زوجها، لزمه اليمين لها، فيما تدعى
عليه، من نفقة، أو حق.
مسألة:
ولو قال: تزوجها، ولا صداق لها على، فلا صداق لها عليه. وعليها البينة. ولو قال: تزوجتها بصداق، ولم يسم: كم هو؟ فلا شيء عليه، إذا قال:
ليس لها على شيء.
وإن قال: على كذا، فهو عليه، إلا أن يحضر بيئة بالدفع.
مسألة:
وإذا قال الرجل لامرأة: هذه امرأتى.
وقالت هي: هذا رجلى، فالحكم عندنا بالزوجية.
قال: أما هو، فمقر بقوله: إنها امرأتى.
٤٬٢٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.