المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٠

- YA-

باب الدعوى بين الزوجين

وإذا ادعت امرأة على رجل: أنه زوجها، وأنكر ذلك. فإن الحاكم يجبره

على طلاقها، أو يقر، فيأخذه بحقها.

الحسن بن أحمد: لا يجبر على طلاقها، حتى تطلب هي ذلك. وأما التي

أنكرت أنها لم ترض بالذى يدعى أنه زوجها، فهى أملك بنفسها. وليس عليه

أن يطلقها

وفى موضع: أنها إذا ادعت عليه: أنه زوجها، لزمه اليمين لها، فيما تدعى

عليه، من نفقة، أو حق.

مسألة:

ولو قال: تزوجها، ولا صداق لها على، فلا صداق لها عليه. وعليها البينة. ولو قال: تزوجتها بصداق، ولم يسم: كم هو؟ فلا شيء عليه، إذا قال:

ليس لها على شيء.

وإن قال: على كذا، فهو عليه، إلا أن يحضر بيئة بالدفع.

مسألة:

وإذا قال الرجل لامرأة: هذه امرأتى.

وقالت هي: هذا رجلى، فالحكم عندنا بالزوجية.

قال: أما هو، فمقر بقوله: إنها امرأتى.