المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨١

-

- 2810

-

وأما قولها هي: هذا رجلى، فليس هو إقرارا منها بالزوجية. ويكون حكمها: أنه يثبت عليه، إقراره بها، إن صدقته. ولا يثبت عليها بهذا القول، إقرار له

بالزوجية.

مسألة:

فإن ادعت امرأة على رجل: أنه تزوجها، فأنكر. فعلى المرأة البينة

بالزوجية.

فإن أعجزت، فلا يمين، على المدعى عليه؛ لأنه لا يمين في النكاح، إلا المدعى للزوجية. ولا عليه، ولا المدعى عليه الزوجية، ولا عليه. ويلزمه إما أن يقر، وإما أن يطلقها.

فإن امتنع حبس، إذا طلبت المرأة ذلك. ولا غاية لحبسه، إلا أن يطلقها،

أو يقر بها.

وفى موضع ـ قال بعض: يستحلف على النكاح. فإن أبى أن يحلف، الزمناه

النكاح.

مسألة:

فإن كان هو المدعى أنها زوجته. وهى مذكرة، فعليه البينة.

فإن أعجزها، فالنكاح لا أيمان فيه.

مسألة:

فيمن تزوج امرأة، فأظهرت الرضى. ثم قال: إنها قد كرهت في السريرة،

وطلب تجديد النكاح.