الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٣283
-
مسألة:
جواب أبى الحسن - فيمن تزوج امرأة، وجاز بها، أو لم يجز. ثم اعتزلت عنه. وادعت أنها صبية، لم تبلغ. وقال الزوج: إنها بلغت، وطلب يمينها. فإذا علم الزوج ببلوغها، وعلى ذلك تزوجها. وكانت معه على حد البالغات. وهي في حد، يحكم فيه بالبلوغ. فعليها اليمين، إذا لم تكن بينة بذلك.
وإن كانت في حد، من لا يرى فى الظاهر، ممن لا يقبل إقراره بالبلوغ،
لم يكن عليها يمين.
فإن كان الزوج يعلم، أنها ليست ببالغة، فلا يحلفها. ولا يكلف، ما هو موضوع عنها، حتى تصير في حد يقبل منها قولها، في الإقرار بالبلوغ
مسألة:
في امرأة، ادعت أن زوجها، تولى بحقها ومؤنتها. وهرب لما حاكمته، وجعل ماله في يد رجل، فإن الحاكم لا يقبل دعواها، في ذلك، يسألها البيئة على غيبة
زوجها.
فإن صحت غيبته، حيث لا تفاله الحجة، أو حيث لا يعرف أين هو، أنصفها، وأجرى عليها ما تستحقه، بعد ما يدعوها بالبينة: أن زوجها غاب هذه الغيبة. ولا يعلمان، أنه ترك في يدها كسوة، ولا نفقة، مما يزول بذلك عنه، حكم ما يجب عليه، أو شيء منه
و إن لم يصح ذلك. وإنما صحت غيبته، وطلبت أن يكتب عليه مطلبها، من