المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٤

-

- YAE-

يوم أن ادعت ذلك. وطلبت الإنصاف، فلا يحكم لها بذلك عليه، ولو صحت غيبته، حتى تكون غيبته، على حد ما وصفت لك.

ولكن إذا صحت غيبته، وطلبت ذلك منه، أثبته عليه لها. فمتى قدر على

الحجة عليه، أخذه لها بذلك، مذ ذلك اليوم إلا أن يصح ما يزيل عنه ذلك. وكذلك إن صحت غيبته، بأحد ما وصفت لك، بعد أن كتب لها ذلك عليه لها، أبلغها من ماله إلى ذلك واستثنى له حجته، في جميع ذلك، في هذا. وفى الأول؛ لأن الغائب لابد من إقامة الحجة عليه، في الأحكام، إذا كان بذلك الحد، واستنى له حجته، إذا كان محد، من لا تفاله الحجة، حكم عليه.

مسألة:

محمد بن الحسن - فيمن بزوج رجلا، بابنة عم له، وأقر - إذا ملكها -: ـ أنها بالغ، أو لم يقر. ثم ماتت الجارية. وجاء المالك، يطلب الميراث. فاحتج ابن عمها: أنها ماتت، وهي صبية، لم تبلغ. ولم يعلم أنها بلغت

قلت: على من البينة؟

فأما إذا أقر الوارث: أنها قد بلغت امرأة، وحاضت قبل موتها، فليس له

إنكار، بعد الإقرار. والمزوج الميراث.

وإن لم يكن الوارث، قد أقر، قبل موتها، ببلوغها.

وقال الوارث: إنها ماتت، وهى صغيرة.

وقال الزوج: قد ماتت. وهى امرأة. فإذا صح النكاح، والرضا منها،