المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٥

285

بشاهدى عدل، فقد ثبت العقد. وعلى من يريد فسخه، بما يحتج به، من صغرها،

البينة. والله أعلم.

مسألة:

وإذا ادعت امرأة، على رجل كسوة، أو نفقة، نخصمها الحاكم، من قبل،

ما تدعى ذلك، من قبل زوجية، أو بوجه من الوجوه.

فإن لم تبين، من قبل ما تدعى، وقف الحاكم الدعوى. ولا يحلف لها على

غير شيء، يثبت عليه به حق. والله أعلم.

***