الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٧-
287
-
وإنما يثبت عليه - إذا لم يدخل بهما - نصف صداق واحدة بينهما
فإن اختلف صداقهما، كان لهما ربع صداق. كل واحدة منهما يقسم بينهما.
فإن دخل بواحدة منهما، كان لها صداق المثل، ما لم يكن صداق المثل، أقل من ربع صداقهما جميعا.
فإن كان صداق المثل، أقل من ذلك، كان لهما ربع صداقهها جميعا. ولو أنه دخل بهما جميعا، لكان لكل واحدة منهما صداق مثلها، مالم يكن صداق مثلها، أقل من ربع صداقهما جميعا.
وإن مات، قبل أن يطلق زوجته منهما، كان لهما الميراث جميعين، ويحتاطان
بعدة الوفاة.
مسألة:
ولو أن رجلين، تنازعا في امرأة، قادمى كل واحد منهما: أنها امرأته. ويقيم على ذلك البيئة. فإن كانت في بيت أحدهما، فهى امرأته، إلا أن
الآخر الدينة.
فإن لم تكن في بيت واحد منهما، فأيهما أقام أولا، فهو أحق بها.
قال غيره:
إذا صبح نكاحهما بها، في عقدة واحدة، أو ادعيا ذلك، فذلك باطل. وإن كان نكاحهما واحدا، بعد واحد، ورضيت بهما جميعا، ولم تعرف أيهما زوجها، ولم تقر بشيء، حتى مانا جميعا.