المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٨

-

- YAA -

قال: لها من كل واحد نصف صداقها، الذى سمى لها وترث منه نصف الثمن، أو نصف الربع، على ما يجب. ويكون لها، من كل واحد، نصف ميراث زوجة.

وعليها عدة الوفاة منهما، على الاحتياط.

وإن ماتت هى، ورثاها جميعا، بأحكام الزوجية. ولكل واحد منهما نصف النصف، أو نصف الربع. ويكون على كل واحد منهما، نصف صداقها، الذى فرض لها. وهذا إذا ثبت حكمها لأحدهما. وعليهما اليمين لبعضهما البعض: ما يعلم أن صاحبه هو الأول منهما.

وكذلك عليها هي ليمين بالله: ما تعلم أيهما الأول، في التزويج، ولا أيهما

زوجها، دون صاحبه.

ومن غير الكتاب:

و إذا ادعى رجل، تزويج امرأة، أو رضاها، ليمنعها من التزويج، أجل بقدر

ما تجيء بينة، من موضعها.

وإن كانت مع زوج غيره. واحتج واحد، في تزويجها، وتأجل. ثم يوقف

المرأة من زوجها. ولا يوقف زوجها عنها، إلا أن تصح العقدة، بشاهدى عدل،

فيمنعها الرجلان جميعا عنها. ويؤجل، بقدر ما يحضر البينة. وإن أحضر

وإلا فلى بين الرجل وزوجته.

وإن صحت العقدة للطالب، قبل تزويجها. وطلب رضاها، وطلب يمينها،

وليس لها زوج، كان له عليها يمين.

6