الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٩- 289 -
-
فإن حلفت، برئت منه. وإن ردت اليمين إليه، وحلف كانت. . . (1) زوج، قد رضيت به، لم يكن للطالب عليهما يمين؛ لأن نكاح الأخ، قد ثبت عليها. ولو أقرت وقد رضيت بالآخر، أنها كانت رضيت بالأول، من قبل، لم يقبل
قولها، إلا بشاهدى عدل.
(1) بياض في الأصل.
***
(11 - المصنف / 14)
٤٬٢١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.