الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٠- 290 -
1
باب الدعاوى بين الزوجات
في الطلاق
فإذا ادعت المرأة على زوجها: أنه طلقها، فأنكر. ولم تكن مع المرأة بينة،
وطلبت يمينه، فعليه اليمين.
وإن نزل إلى يمينها، حلفت على ما يدعى. وقد بينا كيف اليمين بينهما، في
كتاب الأيمان
ثلاثا.
فإن كان الرجل، قد توفى، فلا أرى لها ميراثا؛ لأنها زعمت، أنه طلقها
وقال آخرون: ترثه، إن هي أكذبت نفسها.
مسألة:
ومن ادمت عليه زوجته الطلاق. فقال: إلى قلت: أنت طالق - إن حدثت بقولى فلانا - فأنت طالق فالقول قولها. والبينة عليه، بما ادعى، لأنه
قد أقر بالطلاق.
: ai ..
و من ادعت عليه امرأته: أنه طلقها ثلاثا، فأنكر ذلك. فاختلعت إليه، من صدقها. وخالمها، على أن يتراجعا. فجائز إذا كانت في المدة وتكون معه على تطليقتين.
٤٬٢١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.