الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩١-
291
--
فإن كانت قد انقضت عدتها تزوجها. وتكون معه، على ما بقى من الطلاق. وليس على الحاكم، ولا له، أن يدخل بينهما بمنع؛ لأنه لم يصدقها، على ما ادعت من طلاقه إياها. ولم تقم عليه بيئة، بتصديقه إياها.
مسألة:
ومن
ادعت عليه زوجته الطلاق، فأنكر، قباراه والدها، بوكالة، أوغير وكالة. فلما أن انقضت عدتها، وجعت تطلب يمينه ما طلقها.
وإن ادعت، أنه طلقها واحدة، أو اثنتين، وأنكر هو ذلك، فإن البر:
ما كان من الطلاق
أن يأتى على جميع وإن أقر أنه طلقها واحدة، أو اننتين، وادعت هى أنه أبراها، من بعد
ما حلت، للمدة من الطلاق، فعليها البينة بذلك
و إن أعجزت البيئة، فعليه يمين بالله: لقد أبرأها، وأبرأته
فإن لم يحلف، حلفت هى - إذا رد اليمين عليها - أنه أبرأها، وأبرأته، بعد
انقضاء عدتها، من طلاقه إياها. ولها صداقها.
وإن كانت ادعت: أنه طلقها ثلاث تطليقات، قبل البرآن. فإن لم يحلف هو، ورد اليمين. فعليها أن تحلف يمينا بالله: لقد طلقها ثلاثا، قبل البرآن. فإذا
حلقت، فلها صداقها.
مسألة:
وإذا وقع بين الزوجين، ما لا يجوز لها المقام معه، وأراد الحاكم أن يفرق
بينهما، فإنه يقول: قد حكمت بينكما بالبينونة. ويشهد على من حضر، ويكتب به.