الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٢- 292 -
مسألة:
ومن ادعت عليه زوجته الطلاق. فقال: هي صادقة، أو مصدقة، فلا يقع
بذلك طلاق.
و إن قال: صدقت، فيما تقول، لزمه الطلاق.
وإن لم يقل: فيما تقول. وقال: صدقت، لزمه الطلاق
والفرق بينهما: أن قوله: هى مصدقة، أو صادقة، لا يقع إلا عن إخبار
مصدق، متقدم لها من قبل، ولا فى المستقبل. وقوله: صدقت يقتضى جواب
ما تقول
مسألة:
والمرأة إذا ادعت على زوجها حرمة.
فقيل: إن الحاكم يسألها: ما هذه الحرمة؟ لأنها لعلها توهمتها حرمة، وليست بحرمة ولا يبين أن يسمه، أن يحلقه على دعواها ولا يفضحها، لأنه لو أقر أنه وقع
بينهما حرمة، لم يقرب إلى ذلك، حتى تبين الحرمة
و إن ادعت أنه كان منه إليها شيء، لا تحل له بعده أبدا. فليس للحاكم أن يحلفه على ذلك، ولا يفضحة، أن ذلك يقع موقع الكذب، إذا كان على
الأصل.
ولو ادعت أنه وطنها في الدير حمدا. فقال: هو خطأ، فهي مدعية والقول
قوله.
٤٬٢١٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.