الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٣سأة:
- 293 -
حضر أبا المؤثر رجل وامرأة. فقال الرجل: قلت لها: استترى، فليسك
امرأتى.
فقال لها أبو المؤثر: اسمعى ما يقول. فقالت: هو كما يقول.
فقال للرجل: إن كنت نويت طلاقا، فهو كما نويت. وإن لم تنو طلاقها،
فلا بأس عليك.
فقال الرجل: لم أنو طلاقها، وإنما أردت أن أعلمها.
فقال أبو المؤثر لها: إن صدقته، وإلا فاستحلفيه. فطلبت يمينه
قال: فأمرني أن أستحلفه بالله: ما عنى بقوله: استتري، فليست امرأتي -
طلاقا. فحلف كذلك
فقالت له المرأة: أرجع إليه؟
قال: ارجعى إليه، فهو زوجك
مسألة:
ومن صح تزويجه بامرأة. ثم ماتت، قبل دخوله بها. ثم اختلف الزوج
والورثة، أنها رضيت، أو لم ترض.
قال: هي غير راضية، حتى يصح أنها راضية. فالمدعى من ادعى رضاها،
كان هو، أو الورثة.
فإن مات هو، وادعت هى أنها كانت راضية، فالقول قولها مع يمينها.
٤٬٢١٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.