المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٣

سأة:

- 293 -

حضر أبا المؤثر رجل وامرأة. فقال الرجل: قلت لها: استترى، فليسك

امرأتى.

فقال لها أبو المؤثر: اسمعى ما يقول. فقالت: هو كما يقول.

فقال للرجل: إن كنت نويت طلاقا، فهو كما نويت. وإن لم تنو طلاقها،

فلا بأس عليك.

فقال الرجل: لم أنو طلاقها، وإنما أردت أن أعلمها.

فقال أبو المؤثر لها: إن صدقته، وإلا فاستحلفيه. فطلبت يمينه

قال: فأمرني أن أستحلفه بالله: ما عنى بقوله: استتري، فليست امرأتي -

طلاقا. فحلف كذلك

فقالت له المرأة: أرجع إليه؟

قال: ارجعى إليه، فهو زوجك

مسألة:

ومن صح تزويجه بامرأة. ثم ماتت، قبل دخوله بها. ثم اختلف الزوج

والورثة، أنها رضيت، أو لم ترض.

قال: هي غير راضية، حتى يصح أنها راضية. فالمدعى من ادعى رضاها،

كان هو، أو الورثة.

فإن مات هو، وادعت هى أنها كانت راضية، فالقول قولها مع يمينها.