المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٤

-

- 294 -

-

وإن طلب الورثة يمينها. فإن حلفت، وإلا لم يكن لها شيء من الميراث فإن قالت: إنها لم تكن راضية، ولا كارمة، في حياته. والآن فقد كرهت بعد موته. فرضاها، رضى إذا لم تكن قد غيرت في حياته، فلها الصداق والميراث.

مسألة:

أبو سعيد: إذا ادعت المرأة على زوجها: أنه طلقها ثلاثا. وهو ينكر ذلك، إلى أن مات على إنكاره. فرجعت عن دعوى الطلاق. ففيه اختلاف. فقيل: ذلك دعوى منها. ولا يقبل على الزوج. ولها الميراث، إذا رجعت عن دعواها.

وقول: إن كانت في حال ادعائها الطلاق ثلاثا، معتزلة عن الزوج، ليس مساكنة له، إلى أن مات. ثم رجعت عن دعواها إلى قوله، لم يثبت على الورثة رجوعها. ولم يكن لها ميراث

وقول: إن كانت في حال دعواها، تساكنه و تعاشره، وتدعى عليه ذلك.

وهو يفكر إلى أن مات. ثم رجعت، إن لها ميرانا.

وقول: هي مدعية، كانت ممتزلة عن الزوج، أو غير معتزلة. ولا يقبل

قولها. ولها الميراث، إذا رجعت بعد الموت. وكما لم تكن دعواها ثابتة على

غيرها.

وكذلك لا ينبت، إذا رجعت. والله أعلم.