الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٥-
295
باب الدعاوى
في الصداق والوطء والعقر
وإذا ادعت امرأة: أن رجلا اقيسرها، حتى وطئها فإنها تدعى، أن هذا
الرجل، كابرنى على نفسى، وغلبنى على نفسى، حتى وجب عليه عقرى. فإن أنكر، ولم يصح، حلف ما عليه لها حق، ولا صداق، من قبل هذه الدعوى، التي تدعيها إليه.
فإن رد اليمين إليها، حلفت: لقد غلبها على نفسها. وكان منه إليها: ما وجب
عليه صداقها.
مسألة:
ومن رأى رجلا، يطأ دابة له. ورفع عليه، فإنه يقول لأجل الحد: إن هذا فعل بدا بتي فعلا، حرمت على به فإن أنكر الآخر، فاليمين عليه: ما عليه له حق، من قبل ما يدعى، أنه فعل بدابته فعلا، حرمت من أجله عليه، ولزمه له
ضمانها.
فإن رد اليمين إليه، حلف: لقد فعل هذا بدا بتي فعلا، حرمها على بذلك،
ووجب عليه ثمنها.
مسألة:
وإذا فقدت المرأة، وطلقها زوجها، قبل انقضاء الفقد، وصداقها آجل.
فحل صداقها، فصار دينا على زوجها. فطلب ورثتها: أن يتقضوه.