المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٦

- 296 -

-

قال: ليس لورثتها ذلك. ولكن إذا كان لها وكيل، في تقاضى ديونها.

وقبض مالها، اقتضى صداقها، وقبضه مع مالها

وإن لم يكن لها وكيل، أقام الحاكم لها وكيلا، يقبض صداقها منه. ويكون في يديه، إذا طلب ذلك ورثتها إلى الحاكم.

فإذا طلقها ثلاثا، فلوكيلها أن يقبض صداقها منه، من حين ما طلقها. وإن طلقها واحدة، أو اثنتين، فلا أرى اوكيلها، أن يقبض، حتى تمضى

ثلاثة أشهر، مذ طلقها.