المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٧

297 -

باب فى دعوى المتساكنين والشريكين

بعد موت أحدهما

كالزوجين وغيرها

هاشم بن غيلان ـ في أخوين أو شريكين، كانا بنزلان دارا، أو يستغلان دابة أو عبدا، أو يأكلان أرضا. ثم توفى أحدهما فقال الباقى: العبد والدابة لى والدار والأرض

قال: سمعنا أن الزوجين، إذا مات أحدهما، وادعى الحى أن الذى الدار له، وطلب ذلك ورثة الميت. فقيل: إن على ورثة الميت البينة، على ما كان له، إذا كانت هي الحية

وكذلك الرجل، إن كان هو الباقى. وهو رأى موسى بن أبى جابر.

وهكذا سمعنا.

بينهما.

وأما الشريكان فى العبد والدار والأرض، فإن قامت بينة: أنه بينهما، فهو

و إن لم تقم بينة، وهو فى يد الباقى فعلى ورثة الميت البينة. وعلى الباقى

الذي في يده الشيء اليمين

قال غيره:

وقول: إذا صح أنه فى أيديهما جميعا، أو لهما جميعا، فهو بينهما نصفان،

إلا أن تقوم البينة لأحدهما

وقول: يوقف حتى يصبح لأحدهما، وإلا فهو موقوف