المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٨

- 298 -

1

مسألة:

عن الشيخ أبى محمد: وإذا مات أحد الزوجين، فادعى الحى ما في المنزل الذى يسكنانه، أيام اجتماعهما فيه. فإن القول - فى ذلك ـ قول الحى منهما، من

حيوان، أو رقيق، وأثاث وغير ذلك، فى أكثر قول أصحابنا.

وقال بعضهم: تصدق المرأة، فيما يكون من آلة النساء، في البيوت، نحو الطبلة، وما تحويه

ويصدق الرجل، في السيف والحجفة والقوس، وما يصلح للرجل. ولا يصدق

كل واحد منهما، فيما ليس من شأنه، اتخاذه لنفسه

واحتج من قال بتصديق الحى منهما: أن المرأة قد ترث عن أبيها وأخيها، ما يكون الرجل. وتشترى لمونة المحاربين. وقد تكون في يدها أمانة لغيرها. ومثل هذا يحوز، والآخر على العادة والعرف بين الناس

والنظر يوجب عندى: أنهما مدعيان فى سبيل ما يدعيانه، سبيل ما يتداعاه

الناس في الأملاك. فمن كان فى يده منهما شيء، ودخل فى حوزه، فالقوله قوله فيه.

و من ادعى عليه فعليه البينة

وقال قائلون: إن كان المنزل للرجل، وهى الداخلة عليه. فكل ما فيه فهو للرجل، إلا ماكان من متاع المرأة

مسألة:

و إذا فارق الرجل زوجته، فتداعيا متاع البيت؛ فما كان من متاع يعرف أنه للنساء، فهو لها. وما كان من سوى ذلك، فهو له، إلا أن تقيم هي البينة.