الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٩- 299 -
قال سفيان: بلغنى أن الحسن كان يقول: ما حلفت عليه، فهو لها
وكان غيره يقول: هو بينهما نصفان
قال: والأول أحب إلى
مسألة:
قال الشافعي: إذا اختلف الزوجان، فى متماع البيت، ولا بينة مع أحدهما،
فهو بينهما نصفان
قال أبو حنيفة: ما يصح للرجل، أولهما جميعا. فالقول فيه قوله. وما يصح
للنساء،، فالقول فيه قولها.
مسألة
:
أبو عبد الله - ايمن ملك، وله زوجة، وبيوت في داره، وزوجته في بعض
بيونه، انتي في داره. وخلف في بيوته أمتعة وآنية، فادعت
ادعت
جميع المتاع. فإذا الدار، التي هي وهو فيها، يسكنان فى بيوت هذه الدار كلها. فالقول جميع
فيها قولها، مع يمينها بالله، حتى يشهد عدلان: أن هذا التماع لزوجها.
مسألة:
في رجل ـ في داره رقيق. فقالت امرأته: هم لى.
وقال الرجل: لى. فإنهم للرجل، إلا أن تجئ المرأة ببينة: أنهم لها؛ لأنهم
في داره و منزله.
٤٬٢٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.