المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٠

فإن جاءت ببينة: أنها اشترت، فلا يجوز، إلا أن يشهدوا: أنه هو هذا

فلان، الذي اشترت؛ لأن الأسماء تتفق.

فإن كانت هى أسلمت بعضهم إلى معلم، وهو عند معلمة، فليس ذلك بشيء،

قد تسلم المرأة عبد زوجها.

مسألة:

وإذا كان لامرأة منزل معروف، فسكن معها ربيب، وزوجة له، في المنزل. وعاشا على ذلك، ثم ماتت واحتج ورثتها، بما فى البيت كله، من حلى ومتاع. وقالت المرأة وزوجها الحيان: المتاع لنا، ونحن فى المنزل وقامت البينة: أنه

كانوا في المنزل جميعا، فالقول قول الزوجين، مع يمينها وعلى ورثة الهالكة البينة، إلا أن يكون كل معتزلا عن صاحبه، فى بيت الزوجين وحدهما. والعجوز

وحدها.

مسألة:

وفى موضع - فى الزوجين، يموت أحدهما، ينزلان في منزل جميعا - إن الحى منهما هو ذو اليد فى المنزل، وما فيه، إلا أن يصح من ورثة الهالك البينة، على ما يدعون من ذلك.

وقول: إذا صح السكن من الميت، فى البيت، فالسكن يد. وهو بينهما

الحى والميت - إذا صح ذلك

وقول: ما كان يصلح لكل واحد منهما، فهو له. والله أعلم.