الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٠فإن جاءت ببينة: أنها اشترت، فلا يجوز، إلا أن يشهدوا: أنه هو هذا
فلان، الذي اشترت؛ لأن الأسماء تتفق.
فإن كانت هى أسلمت بعضهم إلى معلم، وهو عند معلمة، فليس ذلك بشيء،
قد تسلم المرأة عبد زوجها.
مسألة:
وإذا كان لامرأة منزل معروف، فسكن معها ربيب، وزوجة له، في المنزل. وعاشا على ذلك، ثم ماتت واحتج ورثتها، بما فى البيت كله، من حلى ومتاع. وقالت المرأة وزوجها الحيان: المتاع لنا، ونحن فى المنزل وقامت البينة: أنه
كانوا في المنزل جميعا، فالقول قول الزوجين، مع يمينها وعلى ورثة الهالكة البينة، إلا أن يكون كل معتزلا عن صاحبه، فى بيت الزوجين وحدهما. والعجوز
وحدها.
مسألة:
وفى موضع - فى الزوجين، يموت أحدهما، ينزلان في منزل جميعا - إن الحى منهما هو ذو اليد فى المنزل، وما فيه، إلا أن يصح من ورثة الهالك البينة، على ما يدعون من ذلك.
وقول: إذا صح السكن من الميت، فى البيت، فالسكن يد. وهو بينهما
الحى والميت - إذا صح ذلك
وقول: ما كان يصلح لكل واحد منهما، فهو له. والله أعلم.