الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠١مسألة:
من الأثر - من كتب منثورة -: وسألته عن المرأة، المتوفى عنها زوجها،
إذا ادعت آنية البيت. أيحكم لها بذلك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن ادعت الحب والتمر والدراهم والثياب. أيحكم لها بذلك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن ادعت السلاح مثل السيف والمدية والدرع، وجميع السلاح.
أيحكم لها بذلك؟
قال: نعم.
وكل ما ادعت، حكم لها به، إلا أن يصح أنه كان للهالك دونها.
قلت: فالأمة لها من الدعاوى والحجة، ما للحرة؟
قال: نعم.
قلت: وكذلك إذا توفيت المرأة، وادعى الزوج الحلى والنياب والغزل،
وجميع آنية النساء؟
قال: نعم، يحكم له بما ادعاه، حتى يصح، أنه كان لها. والله أعلم.
٤٬٢٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.