المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠١

مسألة:

من الأثر - من كتب منثورة -: وسألته عن المرأة، المتوفى عنها زوجها،

إذا ادعت آنية البيت. أيحكم لها بذلك؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن ادعت الحب والتمر والدراهم والثياب. أيحكم لها بذلك؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن ادعت السلاح مثل السيف والمدية والدرع، وجميع السلاح.

أيحكم لها بذلك؟

قال: نعم.

وكل ما ادعت، حكم لها به، إلا أن يصح أنه كان للهالك دونها.

قلت: فالأمة لها من الدعاوى والحجة، ما للحرة؟

قال: نعم.

قلت: وكذلك إذا توفيت المرأة، وادعى الزوج الحلى والنياب والغزل،

وجميع آنية النساء؟

قال: نعم، يحكم له بما ادعاه، حتى يصح، أنه كان لها. والله أعلم.