الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٢باب الحكم بين الزوجين وغيرهما
فيما اشترى أحدهما
أبو سعيد ـ فى الزوجين المتفاوضين، فى مالهما ـ إذا اشترى الزوج مالا ثم ماتت المرأة.
فإذا كان الشراء فى عقدة، فذلك له جائز. ولا غرم عليه، والمال له. و إن كان الشراء له، ويأخذ الثمن من ويأخذ الثمن من مالها، على غير طيبة، فهو ضامن،
لما أخذ من مالها لورثتها.
مسألة:
وإن كان عنده حب، قد خلط من أرضه وأرضها، مما زرع هو، وماتت. وكانت مفوضة إليه مالها، أو مجيزة له ما يجوز لها. فللورثة حصتهم.
مسألة:
وقيل ـ في جملة ما بين الزوجين -: إنه إذا عمر الزوج، في مال زوجته،
:
وزرع، ولم يصح له فيه بسبب، إنه لا حق له فى تلك الزراعة والعمارة، إذا اختصما في ذلك؛ لأن الزوج يعمل في التعارف، في مالها، وينفعها.
وأحسب أن بعضا يقول: إذا صح همله، فى المال، بسبب منها، بمفاوضة،
أو بأمر، أو بإطلاق، كان له ما لأصحاب السبب، من العمل والعناء والفرم.
وهو كمن عمل بسبب ـ إذا صح.
6