المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٢

باب الحكم بين الزوجين وغيرهما

فيما اشترى أحدهما

أبو سعيد ـ فى الزوجين المتفاوضين، فى مالهما ـ إذا اشترى الزوج مالا ثم ماتت المرأة.

فإذا كان الشراء فى عقدة، فذلك له جائز. ولا غرم عليه، والمال له. و إن كان الشراء له، ويأخذ الثمن من ويأخذ الثمن من مالها، على غير طيبة، فهو ضامن،

لما أخذ من مالها لورثتها.

مسألة:

وإن كان عنده حب، قد خلط من أرضه وأرضها، مما زرع هو، وماتت. وكانت مفوضة إليه مالها، أو مجيزة له ما يجوز لها. فللورثة حصتهم.

مسألة:

وقيل ـ في جملة ما بين الزوجين -: إنه إذا عمر الزوج، في مال زوجته،

:

وزرع، ولم يصح له فيه بسبب، إنه لا حق له فى تلك الزراعة والعمارة، إذا اختصما في ذلك؛ لأن الزوج يعمل في التعارف، في مالها، وينفعها.

وأحسب أن بعضا يقول: إذا صح همله، فى المال، بسبب منها، بمفاوضة،

أو بأمر، أو بإطلاق، كان له ما لأصحاب السبب، من العمل والعناء والفرم.

وهو كمن عمل بسبب ـ إذا صح.

6