المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧

ومن الكتاب:

ولا تجوز شهادة على غيب، لا يوصل إلى علمه، في تعارف الناس. وتخرج

الشهادة بها.

وذلك مثل الضرير، يشهد على الزنا والسرق، ونحوهما.

وأما ما يشهد به، مما يستدل بالأصوات عليه؛ فإن شهادته في ذلك، لا نجوز،

ولا تخرجه.

مسألة:

وكل ولى يبصر الولاية والبراءة، من الرجال والنساء، وإن لم تجز شهادته عنه، تؤخذ عنه الولاية. ولا يؤخذ عنه البراءة، مثل المماليك، وشاهد الزور، ونحو ذلك. ويؤخذ عمن تولاه، ولا يحكم بتعديلهم. وقال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون بما تعملون عليم). وذلك مثل، أن يثبتا، في شهادتهما لأنفسهما حالا لا تجوز معه شهادتهما

وذلك مثل، أن يشهد لعبده أو أمته أو لا بنه، أو يشهد لوارث

ومن الكتاب:

ولا شهادة على الشفع ولا ما يمنع من الفيئة في الإيلاء، إنما ذلك في الحكم.

ولا يجب به تحريم، ووقف في الإيلاء

مسألة:

قال: وإذا أشهد رجل، على رجل، بالليل، شهوداً بحق، أو بتزويج،