الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠-10 -
لا يجوز فيه، وإن كانت شهادة واحدة، إلا أن تكون متنافية، أو خارجة
لنفسها بها.
وذلك مثل الشاهد لابنته، بطلاقها من زوجها، جائزة فى الفرقة، ومردودة،
في الصداق.
وكذلك فما يأخذ به ولده القصاص، تجوز وغير جائزة في الدية. وإن كانت الشهادة واحدة، والذى تخرج به البينة لنفسها، نحو الشاهدين، على استكراه رجل لامرأة زان بها، فلا تثبت شهادتهما لها صداقا، لأنهما قاذفان له، وعليهما
الحمد
سألة:
وإذا لم يكن المدعى على حقه بينة، إلا شاهد واحد فما أرى على الشاهد أن يشهد شهادة، لا يقضى بها، إذا بين ذلك المدعى إلى الشاهد
مسألة:
عن الشهود، إذا حفظوا معنى ما أشهدهم به، من الحقوق والوصية، وفى معانى ما جعلت ولا يشكوا فى المعانى، ولم يحفظوا الفظ عن المشهد حرفا حرفا
(
قال: لا يبين لى إجازة الشهادة، على المعنى الذى يصلحه الشاهد، من ذات نفسه، إلا أن يكون شيء، لا يشك أنه داخل في عالمه بذلك. فذلك ما لا بعدم أن يكون.