الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١مسألة:
-11 -
و إذا دعى من يعلم، أنه يعمل بالمعاصى، ولا يرتد عن المحارم. فإن أجاب، فهو أفضل له، ويشهد بعلمه. وقد أدى ما حمل من الشهادة، ولا إثم عليه. وليس عليه أن يقول هو لا يقبل شهادته والإجابة إلى الشهادة، أفضل من التأخير عنها في المعاني التي تحدث بين الناس، من البيوع والوصايا، وما يرى ويسمع
مسألة:
عباد عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله الله اشترى فرساً من رجل،
من بني سليم. فجاء بثمنه ينقده. فقال الأعرابي: ما بعتك بهذا.
فقال: سبحان الله! بلى، والذى أنزل على عبده الكتاب. وقد اجتمع ناس حول رسول الله اللوم و الأعرابي. فقال خزيمة بن ثابت: أشهد أن رسول الله ما
قد باعك، بكذا وكذا.
فقال الأعرابي: بعتك وما معنا أحد
فقال رسول الله: أشهدتنا يا خزيمة؟
قال: لا. ولكنا نصدقك بما يخبرنا به عن ربك، فكيف لا نصدقك عن
قولك. فجعل رسول الله شهادته عن شهادة رجلين
و من غيره:
قال: وقد قيل هذا. وهو كذلك وإنما جعل رسول الله صل شهادة خزيمة فيما بلغنا - عن شهادتين، فى تلك الشهادة خاصة، وليس في غيرها ـ فيما بلغنا -