الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧مسألة:
- 17 -
قال أبو المؤثر: لا ينبغي للمؤمن - إذا احتيج إليه، في شهادة في بيع، أو شراء، أو نكاح - أن يتأخر عن الشهادة، إلا أن يكون يشك، أو ينسى، فيخبر الذي حمله الشهادة: إلى أشك، أو أنسى، فلا تتكل على شهادتي. فإن أشهده على ذلك، فشك، أو نسى، فقد عذر به
قال غيره:
و إن لم يقل له، فلا بأس. ومن أبى أن يشهد، وشهد غيره، فلا إثم عليه.
و إنما يكفرون إذا اجتمعوا على ترك الشهادة، وهى فريضة، يجزى فيها البعض
عن الكل.
مسألة:
قال ابن عباس: إذا كانت عندك شهادة، فسئلت عنها، فأخبر بها، ولا تمهل،
امله يرجع، أو يرعوى.
مسألة
0:0
روى عن النبي صل الله أنه قال: خير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين
يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرجل، قبل أن يستشهد. وروى عنه أنه قال ـ عليه السلام -: خير الشهود الذين يشهدون، قبل أن
يستشهدوا. قيل: وهذان حديثان صحيحان.
(2 - المصنف / 15)
٤٬٢٥٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.