المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧

مسألة:

- 17 -

قال أبو المؤثر: لا ينبغي للمؤمن - إذا احتيج إليه، في شهادة في بيع، أو شراء، أو نكاح - أن يتأخر عن الشهادة، إلا أن يكون يشك، أو ينسى، فيخبر الذي حمله الشهادة: إلى أشك، أو أنسى، فلا تتكل على شهادتي. فإن أشهده على ذلك، فشك، أو نسى، فقد عذر به

قال غيره:

و إن لم يقل له، فلا بأس. ومن أبى أن يشهد، وشهد غيره، فلا إثم عليه.

و إنما يكفرون إذا اجتمعوا على ترك الشهادة، وهى فريضة، يجزى فيها البعض

عن الكل.

مسألة:

قال ابن عباس: إذا كانت عندك شهادة، فسئلت عنها، فأخبر بها، ولا تمهل،

امله يرجع، أو يرعوى.

مسألة

0:0

روى عن النبي صل الله أنه قال: خير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين

يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرجل، قبل أن يستشهد. وروى عنه أنه قال ـ عليه السلام -: خير الشهود الذين يشهدون، قبل أن

يستشهدوا. قيل: وهذان حديثان صحيحان.

(2 - المصنف / 15)