الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠وقال: إنه سأل أبا عبد الله محمد بن الحسن بن الوليد السمدى. فقال له:
يشهد والله يحفظه.
مسألة:
وإذا تبايع رجلان، بيما فاسداً، لم يجز لأحد، أن يحمل تلك الشهادة، ولا أداءها، الواجب عليه أن يعرفهما فساده، ليرجع. وله أن يشهد على دفع الثمن،
كما علم، ليرجع في حقه فيأخذه.
مسألة:
من الزيادة المضافة: رجل دعى، على شهادة على بيع مال، من الأموال
لا يعرفه لمن هو، إلا أن الذي يشهده على ذلك. ويريد بيعه قاعدا فيه. ويدعيه
وهو منزله. هل له أن يشهد؟
قال: معى أنه إذا كان قعود البائع، فى المنزل الذي يريد بيعه، قعود السكن،
وماتثبت به اليد، كان عندى هو أولى به، حتى يعلم غير ذلك
و إن كان قعوده، فيه، بمنزلة الداخل، ولم يثبت له بذلك سكن، ولا يد، فهو وغيره فيه سواء.
وعلى قول من لا يجوز شراءه منه، حتى يصح أنه له، أو تثبت له فيه يد. وكذلك لا يجيز الشهادة على بيمه، وعلى قول من يجيز الشراء منه، ولو لم يصح
أنه له، ولا تثبت فيه.
وكذلك يشبه عندى، أن تجوز الشهادة فيه.
6