المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١

--

وإذا كان يعلم أن له فيه شريكا، فباعه كله، فلا يجوز بيع مال غيره، إلا

بيع حصته هو خاصة. فإذا أمسكن حقه وباطله، فالحق أولى به، حتى يعلم

باطله.

مسألة:

وهمن دعى إلى شهادة، فحضر المجلس، أو لم يدع، فلم يسمع. قال أبو الحوارى إن كان دعى، فجعل أصبعه في أذنيه، فلم يسمع، فلا

يشهد.

فإن كان قد قام بالشهادة غيره، وصح الحق. فنرجو أنه قد تخلص من الإثم ولم يكن له أن يفرهم.

وإن كان الحق، قد بطل، فقد غرهم، وأتم فيما فعل ولا يحكم عليه بالغرم. وأخاف أن يكون بمنزلة من كتم الشهادة. ولو كان وليا لنا، ماتوليناه على ذلك،

إلا من بعد توبة. ولا تصح تويته عندنا إلا بالفرم.

فإن كان لم يدع. وكان في المجلس ثلاثة تصاعداً، ففعل هذا، لم يلزمه

ما لزم الذي دعى، وإن كان قد أساء في ذلك ولا نقول: إنه آنم، ولا غارم.

ولا تزول ولايته. والله أعلم.

6

مسألة:

في الشاهد، يشترط على الذى يحمل له الشهادة: إن أردت حملتها. فهذا

شرط باطل، إذا كان الحكم في البلد