المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢

وإن كان الحكم في غير البلد، وشرط أنى لا أخرج إلى بلد آخر، فهذا شرط ثابت. ولا إثم عليه. وإن أداها، في القريب والبعيد، كان أفضل وأسلم.

والله أعلم

مسألة:

في الشاهد، إذا لم يذكر، وكان عنده ولى له، فذكره.

قال: حتى بذكره هو

مسألة:

في الشاهد، إذا شك في شهادته. فما حفظ صحيحا بلا شك، شهد به. وماشك

فيه، لم يشهد به.

فإن عاد، فسأل من استشهده، شهد بإقراره المؤخر. وما حفظ من الأول،

لم يتركه وإنما يترك ما لم يحفظه. وسؤاله أفضل

***