المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣

باب فى استفهام المشهد والشهود

وعن رجل، أشهد على نفسه بحق، فقال له الشهود: نشهد عليك؟

قال: إى، أو قال: بلا

فقوله: إى أو بلا، كقوله: نعم؛ لأن الله عز وجل قال: «ويستنبتونك

أحق هو قل إلى وربي).

وقال في موضع آخر: «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قل بلى وربي».

مسألة:

وسألته عن رجل، يقول لرجل في مجلس، يريد أن يبيع شيئاً أو يهبه.

فيقول له: بايعتنى كذا، أو قد وهبت، فيكت. فيقول رجل من المجلس:

قل: نعم فيقول: نعم. أتكون هذه شهادة وإقراراً؟

قال: لا. إلا أن يقول: نعم. قد فعلت كذا وكذا.

مسألة:

وقال هاشم: إذا قرئت الوصية على الموصى. وقيل له: نشهد عليك؟ فرك

:

رأسه. إنها جائزة.

وقال غيره: لا تجوز.

مسألة:

قال أبو المؤثر: إذا قرئت الشهادة على القاضى، وعلى المشهود عليه. وقال