الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣باب فى استفهام المشهد والشهود
وعن رجل، أشهد على نفسه بحق، فقال له الشهود: نشهد عليك؟
قال: إى، أو قال: بلا
فقوله: إى أو بلا، كقوله: نعم؛ لأن الله عز وجل قال: «ويستنبتونك
أحق هو قل إلى وربي).
وقال في موضع آخر: «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قل بلى وربي».
مسألة:
وسألته عن رجل، يقول لرجل في مجلس، يريد أن يبيع شيئاً أو يهبه.
فيقول له: بايعتنى كذا، أو قد وهبت، فيكت. فيقول رجل من المجلس:
قل: نعم فيقول: نعم. أتكون هذه شهادة وإقراراً؟
قال: لا. إلا أن يقول: نعم. قد فعلت كذا وكذا.
مسألة:
وقال هاشم: إذا قرئت الوصية على الموصى. وقيل له: نشهد عليك؟ فرك
:
رأسه. إنها جائزة.
وقال غيره: لا تجوز.
مسألة:
قال أبو المؤثر: إذا قرئت الشهادة على القاضى، وعلى المشهود عليه. وقال
٤٬٢٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.