المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤

- 24 -

-

القاضي للشاهد: هذه شهادتك؟ فقال الشاهد: نعم. بهذا أشهد. قبلها القاضى،

وأثبتها عنده

الشاهد، مع

والذي تأمر به: أن لا يكتب الكاتب شهادة الشاهد، إلا حتى يشهد بها، مع القاضى. ويسمى بها، ويسرقها مع القاضي. ثم حينئذ يأمر القاضي، أو الإمام، الكاتب أن يكتب الشهادة ولا نرى أن يكتبها، حتى يمليها عليه الشاهد حرفاً حرفاً. ولا يكتب الكاتب، شهادة الشاهد بالمعنى، ويقرؤها عليه. فيقول: نعم هذه شهادتى، لأنه ربما غاب، وطلب الشاهد عن الحرف، فيكتبها الكاتب، خلاف ما عند الشاهد. وبحسب الشاهد أنه كذلك. مثل أن يقول الشاهد: أشهد على فلان أو فلان فيكتبها الكاتب: شهد على فلان وفلان.

فإن وليها الحاكم، وكتبها غير ثقة، وهو يسمع، ويبصر فيها فلا بأس،

ولا يلى كتبه وحملها إلا أمين ثقة. والله أعلم ..

مسألة:

وقال: ليس على الحاكم أن يفرق بين الشاهدين، ويسمع شهادة كل واحد منهما وحده. وقال الله تعالى: (أَنْ تَضِلَّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»

وقد يقوى الشاهدان ببعضهما بعض، إذا اجتمعا.

و رفع موسى بن على أنه وجد أن المشهود عليه، له أن يفرق بين الشاهدين،

إذا طلبه.