الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠-
خاننى، فيقول: وعزتك وجلالك ما خنته فى أهل ولا مال، فيقول: يارب صدق، واسكن رآني في معصية فلم ينهنى، والجار يسأل عن حق جاره.
مسألة:
وحد الجوار، قالوا: أربعين منزلا قريبا بعضهم من بعض، من كان أقرب
فحقه أوجب.
مسألة:
قال أبو محمد: الجار والصاحب كف الأذى عنهم والإحسان إليهم ما استطاع، فإن سألوا حاجة وأنت تقدر عليها فلم نقضها إليهم وهم محتاجون إليها
فلم يخف
تخف عليهم
إياها فلا بأس.
الملاك
تلك الحاجة التي سألوها ويلحقهم التلف إن منعتهم من
مسألة:
وأيما جار أشرف على جاره، سد عنه ما يؤذيه، كذلك قال أشياخنا ومن كان إذا طلع على سقف منزله ليصلحه أشرف على جيرانه فالواجب عليه أن يستر، فإما أن يصيح بهم فلا يحكم عليهم بذلك ولكن يؤمر بالستر، فأما
الحكم فواجب أن يستر، والله أعلم.
مسألة:
و حق الجار والصاحب والرحم في هذا المعنى وحكمهم في الإنكار عليهم
كحكم سائر الفاس
٤٢٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.